شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

موسوعة القواعد الفقهية — ج 12

محمد صدقي البورنو • الفقه • ج12 ص110

مؤسسة الرسالة، 2003

القاعدة الرابعة والستون [الهواء]

أولا: لفظ ورود القاعدة:

الهواء ملك لصاحب القرار (1).

ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

الهواء: هو الفراغ أو الفضاء الذي يعلوك إلى عنان السماء.

القرار: هو الأرض التي يقر ويثبت عليها ويقيم.

فمن ملك الأرض ملكا شرعيا صحيحا، فإنه يملك معها هواءها، أو فراغها أو فضاءها الذي فوقها إلى عنان السماء. ولا يجوز لأحد أن يعلو عليه فوقه ببناء أو غيره إلا بإذنه, لأنه يجوز بيع الهواء، أي العلو الذي فوق ما أقيم على الأرض.

ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

اشترى أرضا أو دارا أو بستانا، أو ورثة أو وهب له، فله الأرض أو الدار أو البستان بحدودها المعروفة المتفق عليها - وله ما فوق الأرض أو الدار أو البستان من الهواء إلى عنان السماء، بدون ذكر في العقد.

ومنها: بنى عمارة أو بناية من عدة طوابق أو أدوار. فله بيع كل طابق أو جزء طابق أو دور كامل أو غير كامل، مع بقاء ملكية الأرض وما فوقها له. والمشتري إنما ملك العلو دون السفل.

__________

(1) المغني ج 4 ص 516.

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية