شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

موسوعة القواعد الفقهية — ج 12

محمد صدقي البورنو • الفقه • ج12 ص109

مؤسسة الرسالة، 2003

يحكم أن يفتي باجتهاده الثاني في المسألة الثانية.

ومنها: إذا اجتهد في القبلة فصلى، ثم في صلاة أخرى أداه اجتهاده إلى جهة ثانية. فلا يقضي الصلاة الأولى، ولكن يصلي الصلاة الثانية لما أداه اجتهاده الثاني.

رابعا: مما استثني من مسائل هذه القاعدة:

إذا حكم الحاكم أو أفتى المفتي فإن حكمه وفتواه تنقض بأحد أربعة أسباب:

إذا خالف النص الصريح، أو خالف الإجماع المقطوع به، أو خالف القواعد أو خالف القياس الجلي.

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية