موسوعة القواعد الفقهية — ج 12
محمد صدقي البورنو • الفقه • ج12 ص13
مؤسسة الرسالة، 2003
القاعدة السادسة [اللفظ والمعنى]
أولا: ألفاظ ورود القاعدة:
هل الاعتبار بألفاظ العقود أو بمعانيها (1)؟.
وفي لفظ: هل العبرة بصيغ العقود أو بمعانيها (2)؟.
ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
سبق أمثلة لهذه القاعدة ضمن قواعد حرف الهمزة تحت الأرقام من 96 - 98.
وقواعد حرف العين تحت الرقم 26.
وقواعد حرف الكاف تحت الرقم 139.
وينظر الوجيز ص 147 فما بعدها شرحا وبيانا وأمثلة.
ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
إذا قال: وهبت منك هذا البيت بألف. فهل يعتبر عقد بيع نظرا للمعنى، أو هبة اعتبارا باللفظ، أو يبطل للتناقض؟ والصحيح الأول.
__________
(1) أشباه ابن السبكي ج 1 ص 175، قواعد الحصني ج 1 ص 401.
(2) المنثور ج 2 ص 371، أشباه السيوطي ص 166.
#
