شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

موسوعة القواعد الفقهية — ج 12

محمد صدقي البورنو • الفقه • ج12 ص14

مؤسسة الرسالة، 2003

القاعدة السابعة [التوكيل - التصرف]

أولا: لفظ ورود القاعدة:

هل الاعتبار بحال التوكيل، أو بحال إنشاء التصرف (1)؟

ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

التوكيل: تفويض غيره أن يقوم عنه بعمل ما. يقال: وكله توكيلا. أي فوضه تفويضا.

فإذا وكل شخص آخر بعمل ما، ولم يقم الوكيل بالعمل إلا بعد تغير حال في الموكل تغيرا يكون فيه غير صالح للتصرف، فهل الاعتداد والاعتبار بحال التوكيل - حينما كان الموكل صحيحا قادرا على التصرف بنفسه لو أراد - أو يكون الاعتداد والاعتبار بحال وجود التصرف من الوكيل فعلا. خلاف.

ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

وكل رجل آخر في أن يقبل له نكاح امرأة، ثم أحرم الموكل قبل تصرف الوكيل، ثم أراد الوكيل أن يتصرف، فإذا اعتبرنا حال التوكيل صح وإلا لم يصح.

__________

(1) أشباه ابن السبكي ج 1 ص 324، 327.

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية