موسوعة القواعد الفقهية — ج 12
محمد صدقي البورنو • الفقه • ج12 ص15
مؤسسة الرسالة، 2003
ومنها: إذا وكله في طلاق امرأته، فلم يطلقها الوكيل حتى مرض الموكل، فهل يكون كالطلاق في المرض أولا. فيه وجهان. إن اعتبرنا حال التوكيل لا يكون كالطلاق في المرض، وإلا إن اعتبرنا حال إنشاء التصرف فهو كالطلاق في المرض.
#
