موسوعة القواعد الفقهية — ج 12
محمد صدقي البورنو • الفقه • ج12 ص3
مؤسسة الرسالة، 2003
القاعدة الأولى [الهبة]
أولا: لفظ ورود القاعدة:
الهبة في المرض بمنزلة الوصية فلا تنفذ في أكثر من الثلث (1).
ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
الهبة: العطية. وهي في اللغة: إيصال النفع إلى الغير (2).
وهي عبارة عن عقد مجاني دون مقابل. وهي نوع من البر، كالهدية وصدقة التطوع. يجمعها أنها: تمليك عين بلا عوض (3).
الوصية: من أوصى يوصي إيصاء ووصية. والإيصاء لغة: طلب شيء من غيره ليفعله في غيبته حال حياته وبعد وفاته.
والوصية شرعا: تمليك مضاف إلى ما بعد الموت بطريق التبرع، سواء كان ذلك في الأعيان أم في المنافع (4).
ومفاد القاعدة: إن من وهب شيئا من ماله وهو في مرض الموت فيعتبر ذلك وصية، فلا تنفذ إلا في حدود ثلث ماله؛ لأن الشرع أعطى للإنسان أن يوصي في حدود ثلث ماله، والدليل على ذلك حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه حينما أراد أن يوصي - وهو
__________
(1) المبسوط ج 29 ص 48.
(2) معجم مقاييس اللغة ج 6 ص 147.
(3) تحرير ألفاظ التنبيه ص 240، أنيس الفقهاء ص 255.
(4) أنيس الفقهاء ص 297 عن التعريفات ص 326.
#
