شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

موسوعة القواعد الفقهية — ج 12

محمد صدقي البورنو • الفقه • ج12 ص4

مؤسسة الرسالة، 2003

مريض وقد خشي أن يموت في مرضه - فمما قاله عليه الصلاة والسلام: "الثلث والثلث كثير" (1). وأما إذا كانت الهبة أو الوصية بأكثر من الثلث فلا تنفذ فيما زاد إلا برضاء الورثة.

وينبني على ذلك أيضا: أن الهبة في المرض إذا كانت بمنزلة الوصية أنه لا يجوز للمريض أن يهب شيئا لأحد ورثته؛ "لأنه لا وصية لوارث" (2).

ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

وهب مريض لأحد الأشخاص مئة ألف. فينظر إن كان هذا المبلغ يعادل ثلث مال المريض أو أقل، فإن الهبة تنفذ ويعطى الموهوب له تلك الهبة، وأما إن وجد أن هذا المبلغ يساوى نصف مال المريض- مثلا - فإن الموهوب له لا يعطى إلا بمقدار ثلث التركة فقط. لكن إذا رضي الورثة إعطاءه ما زاد على الثلث فلهم ذلك وجازت الهبة.

ومنها: إذا وهب مريض لأحد أولاده هبة من ماله، فإن هذه الهبة لا تنفذ ولا يعطى الموهوب منها شيئا، سواء كانت ثلث المال أو أقل؛ لأنه إذا كانت الهبة في هذه الحالة بمنزلة الوصية، والوصية لا تجوز للوارث، فإن الموهوب له ما دام هو أحد الورثة فإنه لا تنفذ هذه الهبة، إلا أن يجيز الورثة الآخرون (3).

__________

(1) الحديث عن ابن عباس رضي الله عنهما متفق عليه. وعن سعد رضي الله عنه رواه الجماعة.

(2) الحديث عن عمرو بن خارجة وعن أبي أمامة وعن ابن عباس وعن عمرو بن شعيب. ينظر المنتقى ج 2 ص 446 - 447 الأحاديث 3281 - 3284.

(3) وينظر المقنع ج 2 ص 345.

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية