شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

موسوعة القواعد الفقهية — ج 12

محمد صدقي البورنو • الفقه • ج12 ص30

مؤسسة الرسالة، 2003

القاعدة الخامسة عشرة [القياس على الرخص]

أولا: لفظ ورود القاعدة:

هل تتعدى الرخصة محلها (1)؟. أصولية فقهية

ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

هل يجوز القياس على الرخصة أو لا يجوز؟ الأصل - كما سبق - أن الرخصة استثناء من القاعدة العامة. وشرعت دفعا للمشقة، فهل يجوز أن تتعدى محلها، بمعنى هل يجوز قياس ما يشبهها على حكمها، أو لا يجوز للرخصة أن يتعدى محلها؟ خلاف ذلك بين الأصوليين وبين الفقهاء.

ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

الظئر - أي المرضعة - إذا أصاب ثوبها نجاسة من الرضيع يرخص لها في الصلاة فيه مع النجاسة للمشقة، فهل يقاس عليها ثوب الأم؟

ومنها: ثوب الجزار وما يصيبه من دم الذبائح هل يقاس على ثوب المرضعة؟ خلاف.

ومنها: ذو السلس - أي انفلات البول - أو الريح - هل يجوز له أن يؤم غيره؟ أو يصلى غيره بثوبه؟ خلاف كذلك.

__________

(1) إعداد المهج ص 51.

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية