موسوعة القواعد الفقهية — ج 12
محمد صدقي البورنو • الفقه • ج12 ص31
مؤسسة الرسالة، 2003
القاعدة السادسة عشرة [الحكم والسبب]
أولا: لفظ ورود القاعدة:
هل تتقدم الأحكام على أسبابها (1)؟
ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
تتساءل القاعدة عن تقدم وجود الحكم على وجود سببه هل هو جائز وواقع أو لا؟ إذ الأصل أن الحكم مترتب على سببه، فوجود السبب أو لا ثم الحكم ناتج عنه ومترتب عليه.
والأصل أن الأحكام مع أسبابها أربعة أنواع:
الأول: أن يقترن الحكم بسببه. الثاني: أن يتقدم الحكم على سببه. وهو موضوع هذه القاعدة. والثالث: تأخر الحكم عن سببه.
والرابع: ما اختلف فيه هل يقع معه أو عقبه. ولكل منها أمثلة. ولكن الذي يهمنا هو موضوع القاعدة وهو النوع الثاني. وفي الواقع أن بعض المسائل يسبق الحكم فيها سببه ليصح. ولو تأخر عن سببه لم يصح.
ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
توريث الدية للورثة. لما كانت الدية إنما تجب بعد موت القتيل - ولو قلنا بذلك فلا يتصور نقلها إلى ورثته؛ إذ لا يورث عن الميت إلا ما
__________
(1) قواعد الأحكام ج 2 ص 95، قواعد الحصني ج 2 ص 98.
#
