شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

موسوعة القواعد الفقهية — ج 12

محمد صدقي البورنو • الفقه • ج12 ص32

مؤسسة الرسالة، 2003

كان ملكه قبل الموت. فلصحة التوريث يقدر ثبوت ملك القتيل للدية قبل موته لتنقل عنه إلى ورثته.

وهذا المسمى التقدير على خلاف التحقيق.

ومنها: إذا تلف المبيع قبل القبض فإن البيع ينفسخ بسبب التلف قبل القبض لتعذر اقترانه به ووقوعه بعده.

ومنها: إذا قال لغيره: أعتق عبدك عني مجانا أو بعوض سماه، فأعتقه عنه، فإنه يقدر ملك المعتق للعبد قبل عتقه ثم يعتق بعد ذلك. ولولا ذلك ما صح عتقه.

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية