موسوعة القواعد الفقهية — ج 12
محمد صدقي البورنو • الفقه • ج12 ص34
مؤسسة الرسالة، 2003
المالك.
ومنها: إذا غصب دابة عليها مالكها ومتاعه. فهل يضمن الغاصب؟ قالوا: لا يضمن؛ لأن بقاء الامتناع معتبر في انتفاء الضمان.
ومنها: لو غصب كبيرا عليه ثيابه. لا يضمن لأنها في يد المالك. بخلاف الصغير.
ومنها: لو استأجر سيارة إلى مسافة أو لحمل شيء معين، فزاد عليه - وهي في يد المؤجر أو السائق المالك - فتلفت السيارة بسبب الزيادة، فالمستأجر يضمن لتعديه بالزيادة. وسكوت المالك لا يمنع الضمان.
#
