موسوعة القواعد الفقهية — ج 12
محمد صدقي البورنو • الفقه • ج12 ص35
مؤسسة الرسالة، 2003
القاعدة الثامنة عشرة [الطوارئ]
أولا: ألفاظ ورود القاعدة:
هل تراعى الطوارئ (1)؟.
وفي لفظ سبق: الطوارئ هل تراعى أم لا (2)؟ وينظر من قواعد حرف الطاء القاعدة 14.
ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
الطوارئ: جمع طارئ: وهو الأمر الذي يحدث فجأة وينزل بغتة (3).
والمراد بمراعاة الطوارئ: الاعتداد بها، واعتبارها في تنزيل الأحكام عليها، فهل تعتبر الطوارئ والنوازل في الأحكام وتنزل عليها أو لا تعتبر؟ خلاف.
ومفاد القاعدة: هل يعتد بعواقب الأمور ونتائجها قبل وقوعها، فيمنع التصرف بناء على تلك النتائج أو لا يمنع؟. وقيل: تراعى الطوارئ القريبة دون البعيدة.
__________
(1) إعداد المهج ص 105.
(2) إيضاح المسالك القاعدة 74.
(3) المصباح مادة "طرؤ".
#
