شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

موسوعة القواعد الفقهية — ج 12

محمد صدقي البورنو • الفقه • ج12 ص5

مؤسسة الرسالة، 2003

القاعدة الثانية [الجزء والكل]

أولا: ألفاظ ورود القاعدة:

هلاك البعض معتبر بهلاك الكل (1).

وفي لفظ: إتلاف الجزء معتبر بإتلاف الكل (2).

وفي لفظ سابق: البعض معتبر بالكل. وينظر القاعدة 30 من قواعد حرف الباء.

ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

هذه القاعدة لها صلة بما سبق من قواعد في موضوعها، وسواء في الاعتبار بالهلاك أو بالتعويض أو غيرهما. فالشيء الذي أبعاض وأجزاء فإن حكم كل جزء منها حكم كله؛ لأن حكم جزء الشيء إذا هلك مترتب على حكم كله، فالحكم الذي يصدق على الكل يصدق على البعض والجزء بحسبه.

ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

إذا مرض إنسان أو سافر، أو كانت امرأة فنفست، فلم يصم أحدهما من رمضان شيئا بسبب المرض أو السفر أو النفاس، ثم صح

__________

(1) المبسوط ج 3 ص 34.

(2) شرح السير ص 2205، المبسوط ج 3 ص 90، ج 14 ص 105، ج 22 ص 40 - 43 وج 27 ص 66.

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية