شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

موسوعة القواعد الفقهية — ج 12

محمد صدقي البورنو • الفقه • ج12 ص50

مؤسسة الرسالة، 2003

القاعدة السادسة والعشرون [السكوت]

أولا: ألفاظ ورود القاعدة:

هل السكوت إذن (1)؟

وفي لفظ: السكوت على الشيء هل هو إقرار أم لا (2)؟ القاعدتان رقم 315، 316 من قواعد حرف الهمزة.

وفي لفظ: السكوت قائم مقام النطق (3).

ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

مضى لهذه القواعد أمثال. ينظر من قواعد حرف السين القاعدة رقم 28.

فالسكوت - وهو عدم النطق باللسان - هل يعتبر إذنا بفعل شيء أو تناول شيء إذا علمه أو رآه فسكت، أو هل يعتبر السكوت إقرارا عند توجيه السؤال للمدعى عليه مثلا فسكت ولم يجب؟. والقاعدة الثالثة صريحة في أن السكوت قائم مقام النطق، ولفظ القاعدة عام في كل شيء ولكن يجب تقييده بقيد: إذا كان في موضع الحاجة إلى البيان.

__________

(1) إعداد المهج ص 100.

(2) إيضاح المسالك ق 102.

(3) الجمع والفرق ص 508.

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية