موسوعة القواعد الفقهية — ج 12
محمد صدقي البورنو • الفقه • ج12 ص51
مؤسسة الرسالة، 2003
ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
إذا رأى شخص آخر يركب سيارته أو حماره - وهو قادر على منعه - فلم يمنعه، فيعتبر ذلك إذنا بركوب السيارة أو الدابة.
ومنها: إذا حلق محل رأس محرم - وهو قادر على منعه - فلم يمنعه، فيعتبر سكوته إذنا، وعليه الجزاء.
ومنها: سئل عن صدق دعوى خصمه عليه بمبلغ من المال فسكت ولم يجب ووجه عليه اليمين فلم يحلف، فيعتبر سكوته ونكوله إقرارا بالمبلغ فيلزمه.
ومنها: إذا استشيرت بكر في الزواج من شخص فسكتت، فيعتبر ذلك رضا منها بذلك.
رابعا: مما استثني من مسائل هذه القاعدة:
استشيرت ثيب في الزواج من شخص فسكتت، فلا يعتبر سكوتها رضا بل يجب أن تتكلم بخلاف البكر.
ومنها: إذا رأى رجلا يحرق زرعه أو يخرق ثوبه، فسكتت ولم يمنعه، فلا يعتبر سكوته رضا.
#
