موسوعة القواعد الفقهية — ج 12
محمد صدقي البورنو • الفقه • ج12 ص53
مؤسسة الرسالة، 2003
فيه النجاسة، ولم يعسر الاحتراز منه - هل هو نجس فيراق الماء حملا على الغالب أو لا تغليبا للأصل.
وفي قول ثالث: يراق الماء دون الطعام.
ومنها: كلب معلم مع كلب غير معلم، أو كلب مسلم مع كلب مجوسي اشتركا في قتل صيد، وظن أن المعلم أو كلب المسلم هما اللذان قتلا. فهل يؤكل الصيد أو لا.
#
