شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

موسوعة القواعد الفقهية — ج 12

محمد صدقي البورنو • الفقه • ج12 ص55

مؤسسة الرسالة، 2003

ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

من قدم من سفره في نهار رمضان هل له أن يطأ زوجته الكافرة، بناء على أن الكفار غير مخاطبين بفروع الشريعة، أو لا يحل له أن يطأها بناء على أنهم مخاطبون بها. خلاف عند المالكية.

ومنها: الذمية زوجة المسلم هل تجبر على الغسل من الحيض والنفاس والجنابة، أو لا تجبر؟

ومنها: هل تحد الذمية على زوجها بأربعة أشهر وعشر كالمسلمة؟ أو إنما تستبرأ بثلاثة أقراء؟ وهل تلزم بالإحداد كالمسلمة أو لا؟

ومنها: هل يلزم الكافر بما يصدر منه من طلاق وعتق حال كفره أو لا؟.

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية