موسوعة القواعد الفقهية — ج 12
محمد صدقي البورنو • الفقه • ج12 ص59
مؤسسة الرسالة، 2003
القاعدة الثانية والثلاثون [المخاطب وعموم الخطاب]
أولا: ألفاظ ورود القاعدة:
هل المخاطب - باسم المفعول - داخل تحت عموم الخطاب الذي خوطب به أو هو منعزل عنه (1)؟
وفي لفظ آت: هل يدخل المخاطب في عموم متعلق خطابه (2). أصولية فقهية
ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
اسم المفعول: اسم مشتق من الفعل المبني للمجهول على زنة مفعول من الفعل الثلاثي، وعلى زنة مضارعة مع إبدال حرف المضارعة ميما مضمومة وفتح ما قبل آخره.
وهو يدل على من وقع عليه فعل الفاعل، كمضروب ومكرم.
ومفاد القاعدة: أن من خوطب - أي خاطبه غيره - بأمر ما أو كلفه أمرا للمجموعة أو للناس هل يدخل هذا المخاطب ضمن من شملهم الخطاب، أو لا يدخل؟
ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
إذا وكل شخصا في شراء شيء أو بيعه، هل يشتري من نفسه أو
__________
(1) إعداد المهج ص 104، إيضاح المسالك ق 61.
(2) قواعد الحصني ج 3 ص 87.
#
