شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

موسوعة القواعد الفقهية — ج 12

محمد صدقي البورنو • الفقه • ج12 ص60

مؤسسة الرسالة، 2003

يبيع من نفسه؟ خلاف عند المالكية والمشهور عدم جواز ذلك؛ لأن المأذون له في العقد لا يملك العقد لنفسه.

ومنها: إذا أمر شخص بتفريق صدقة على جنس كالمساكين، أو طلبة العلم - وهو من ذلك الجنس - هل يأخذ منه أو لا؟

ومنها: إذا أذنت لوليها - وهو ابن عمها، أو ابن خالها - مثلا - أن يزوجها، ولم تعين له هل له أن يزوجها من نفسه؟ وهل يوقف ذلك على إجازتها أو لا؟

ومنها: الوصي هل له أن يشتري لنفسه من مال يتيمه؟ خلاف كذلك.

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية