موسوعة القواعد الفقهية — ج 12
محمد صدقي البورنو • الفقه • ج12 ص65
مؤسسة الرسالة، 2003
القاعدة السادسة والثلاثون [القصد واللفظ والواقع]
أولا: لفظ ورود القاعدة:
هل المعتبر ما قصده الشخص أو ما في نفس الأمر (1)؟
وفي لفظ سبق: إذا تعارض القصد واللفظ أيهما يقدم (2)؟ وينظر القاعدة 59 من قواعد حرف الهمزة.
ثانيا معنى هذه القاعدة ومدلولها:
قصد شخص أمرا ما، ولكن ما وقع كان مخالفا لقصده وإرادته، فهل تعتبر نيته، أو ما حصل ووقع فعلا؟ خلاف.
ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
إذا نذر صوم يوم يقدم فلان. فقدم فلان نهارا - والنذر يجب تبييت النية له ليلا - فهل يقضى هذا اليوم؛ لأن المقصود صيام يوم شكرا - أو لا يقضي؛ لأنه فات وقته؟ خلاف والمشهور عدم القضاء.
ومنها: إذا ظاهر من امرأته قاصدا طلاقها. ففي اللازم منهما قولان: أي هل يعتبر مظاهرا بناء على لفظه، أو يعتبر مطلقا بناء على قصده ونيته؟
__________
(1) إعداد المهج ص 58.
(2) إيضاح المسالك ق 47 وينظر من قواعد المقري ق 338، 389.
#
