شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

موسوعة القواعد الفقهية — ج 12

محمد صدقي البورنو • الفقه • ج12 ص66

مؤسسة الرسالة، 2003

القاعدة السابعة والثلاثون [المعدوم شرعا]

أولا: ألفاظ ورود القاعدة:

هل المعدوم شرعا كالمعدوم حسا (1)؟

وفي لفظ سبق: المعدوم معنى هل هو كالمعدوم حقيقة (2)؟ وينظر من قواعد حرف الميم القاعدة رقم 458.

ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

المراد بالعلم الشرعي: عدم اعتبار الشارع للفعل، لنهيه عنه وتحريمه، أو عدم الإذن فيه. فما حرمه الشرع، أو لم يأذن فيه، فهو غير معتبر فلا يبنى عليه حكم، وكأنه غير موجود في الحقيقة والواقع.

ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

إذا قتل محرم صيدا فهو ميتة، ولا يجوز أكله ولا الانتفاع به.

ومنها: إذا حلف ليطأن زوجته فوطئها وهي حائض - فهل يبر في يمينه؟ فيها قولان والمشهور الحنث وعدم البر في اليمين؛ لأن الشارع نهى عن وطء الحائض، فلا يحل وطء الحائض في المشهور. وإذا لم يحل وطؤها، فالفعل محرم ولا يبر في يمينه بفعل محرم.

__________

(1) إعداد المهج ص 27، إيضاح المسالك ق 2.

(2) قواعد المقري ق 109.

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية