شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

موسوعة القواعد الفقهية — ج 12

محمد صدقي البورنو • الفقه • ج12 ص8

مؤسسة الرسالة، 2003

أمين، والأمين غير ضامن. لكن لما جحدها أولا ثم أثبت هلاكها أو ضياعها فهو بجحوده اعتبر خائنا للأمانة، والخائن ضامن.

ومنها: إذا غصب شخص بقرة لآخر، ثم ماتت البقرة عنده فيجب عليه ضمان قيمتها للمغصوب منه؛ لأنه الغاصب ضامن لما غصب.

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية