موسوعة القواعد الفقهية — ج 12
محمد صدقي البورنو • الفقه • ج12 ص8
مؤسسة الرسالة، 2003
أمين، والأمين غير ضامن. لكن لما جحدها أولا ثم أثبت هلاكها أو ضياعها فهو بجحوده اعتبر خائنا للأمانة، والخائن ضامن.
ومنها: إذا غصب شخص بقرة لآخر، ثم ماتت البقرة عنده فيجب عليه ضمان قيمتها للمغصوب منه؛ لأنه الغاصب ضامن لما غصب.
#
