شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

روضة الطالبين — ج 2

الإمام النووي • الفقه • ج2 ص110

تحقيق: زهير الشاويش — المكتب الإسلامي، بيروت- دمشق- عمان

من الجديد. واتفقوا على استح

باب

تحسين الكفن في البياض، والنظافة، وسبوغه، وكثافته، لا في ارتفاعه. - والله أعلم -.

فصل

أقل الكفن ثوب، وأكمله للرجال ثلاثة، وفي قدر الثوب الواجب، وجهان. أحدهما: ما يستر العورة، ويختلف باختلاف عورة المكفن في الذكورة والأنوثة. والثاني: ما يستر جميع بدنه إلا رأس المحرم، ووجه المحرمة.

قلت: أصحهما: الأول. وصححه الجمهور، وهو ظاهر النص. - والله أعلم -.

وإذا كفن فيما لا يعم الرأس والرجلين، ستر الرأس. والثوب الواجب حق لله تعالى لا تنفذ وصية الميت بإسقاطه. والثاني والثالث حق للميت تنفذ وصيته بإسقاطهما. ولو لم يوص فقال بعض الورثة: يكفن بثوب، وبعضهم: بثلاثة، فالمذهب يكفن بثلاثة. وقيل: وجهان. أحدهما: بثوب. وأصحهما: بثلاثة، ولو اتفقت الورثة على ثوب، قال في (التهذيب) : يجوز. وفي (التتمة) : إنه على الخلاف.

قلت: قول (التتمة) أقيس. - والله أعلم -.

ولو كان عليه ديون مستغرقة، فقال الغرماء: ثوب، فثوب على الأصح.

فرع

محل الكفن: رأس مال التركة، يقدم على الديون والوصايا والميراث، لكن لا يباع المرهون في الكفن، ولا الجاني، ولا ما وجبت فيه الزكاة.

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية