شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

روضة الطالبين — ج 3

الإمام النووي • الفقه • ج3 ص337

تحقيق: زهير الشاويش — المكتب الإسلامي، بيروت- دمشق- عمان

ومما يحتاج إليه: إذا نذر زيتا، أو شمعا، أو نحوه ليسرج به في مسجد أو غيره، إن كان بحيث ينتفع به - ولو على الندور - مصل هناك أو نائم أو غيرهما، صح ولزم. وإن كان يغلق ولا يتمكن أحد من الدخول والانتفاع به، لم يصح. ولو وقف شيئا ليشترى من غلته زيت أو غيره ليسرج به في مسجد أو غيره، فحكمه في الصحة ما ذكرناه في النذور. والله أعلم.

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية