شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

روضة الطالبين — ج 4

الإمام النووي • الفقه • ج4 ص274

تحقيق: زهير الشاويش — المكتب الإسلامي، بيروت- دمشق- عمان

مثلي التالف بالضمان، وهو ثلثا شيء، فمثلاه شيء وثلث. فإذن تسعون إلا ثلث شيء يعدل شيئا وثلثا، فإذا جبرنا وقابلنا، عدلت تسعون شيئين فيكون الشيء خمسة وأربعين، وذلك ما أخذه رب الدين، وصار دينا لورثة الضامن على الأصيل، وبقي لرب الدين عليه خمسة وأربعون أيضا، فيتضاربون في تركته بسهم وسهم، فتجعل بينهما مناصفة. ولو كانت تركة الأصيل ستين، فلا دور، بل لرب الدين أخذ تركة الضامن كلها، ثم هم يأخذون تركة الأصيل كلها بحق الرجوع، ويقع الباقي تبرعا.

قلت: وهذه مسائل منثورة، تتعلق بالضمان. وترك بياضا في الأصل.

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية