شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

روضة الطالبين — ج 5

الإمام النووي • الفقه • ج5 ص130

تحقيق: زهير الشاويش — المكتب الإسلامي، بيروت- دمشق- عمان

المنع كمن يعتق عليه، لأنه لو صح لانفسخ النكاح وتضرر، وإنما قصد بالإذن ما فيه حظ. فعلى هذا، هو كما لو اشترى من يعتق عليه بلا إذن.

فرع

لو وكل بشراء عبد، فاشترى الوكيل من يعتق على الموكل، صح ووقع عن الموكل على المذهب، وبه قطع الجمهور، لأن اللفظ شامل، بخلاف القراض، فإن مقصوده الربح فقط، ونقل الإمام وجها: أنه لا يقع للموكل بل يبطل الشراء إن اشترى بعين المال، ويقع عن الوكيل إن كان في الذمة.

فرع

العبد المأذون له [في التجارة] ، إذا اشترى من يعتق على سيده بإذنه صح، وعتق عليه إن لم تركبه ديون، وإلا فقولان، لأن ما في يده كالمرهون بالديون. وإن اشترى بغير إذنه لم يصح على الأظهر. والثاني: يصح ويعتق عليه. ورأى الإمام القطع بالبطلان إن كان [أذن] في التجارة، وجعل الخلاف فيما إذا قال: تصرف في هذا المال واشتر عبدا. والجمهور على جريان القولين في الإذن في التجارة، وهو نصه في «المختصر» . ثم هذا الخلاف، إذا لم يركبه دين، فإن ركبه، ترتب على الخلاف فيما إذا لم يركبه، وأولى بالبطلان. فإن صح، ففي نفوذ العتق القولان.

فرع

اشترى العامل من يعتق عليه، فإن لم يكن في المال ربح صح ولم يعتق

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية