روضة الطالبين — ج 5
الإمام النووي • الفقه • ج5 ص172
تحقيق: زهير الشاويش — المكتب الإسلامي، بيروت- دمشق- عمان
الغراس، فإذا إطلاقهم في المخابرة تفريع على الأصح. ثم العامل يكلف نقل البناء والغراس إن لم تنقص قيمتهما. وإن نقصت، لم يقلع مجانا، للإذن، بل يتخير مالك الأرض فيهما تخير المعير، والزرع يبقى إلى الحصاد. ولو زرع العامل البياض بين النخيل من غير إذن، قلع زرعه مجانا. وإذا لم نجوز المساقاة على ما سوى النخيل والعنب من الشجر المثمر منفردا، ففي جوازها تبعا للمساقاة كالمزارعة وجهان.
قلت: أصحهما: الجواز. والله أعلم.
#