روضة الطالبين — ج 5
الإمام النووي • الفقه • ج5 ص198
تحقيق: زهير الشاويش — المكتب الإسلامي، بيروت- دمشق- عمان
فصل
</span>
مما تستأجر له الأرض، البناء والغراس والزراعة. فإذا قال: أجرتك هذه الأرض، ولم يذكر البناء ولا غيره، وكانت صالحة للجميع، لم يصح العقد، لأن منافع هذه الجهات مختلفة، وضررها مختلف، فوجب التعيين، كما لو أجر بهيمة، لا يجوز الإطلاق، هكذا ذكره الأصحاب، وجعلوه متفقا عليه، حتى احتجوا به لأحد الوجهين في إعارة الأرض مطلقا، لكن قدمنا في مسألة إجارة الأرض التي لا ماء لها، تصريحهم بجواز الإجارة مطلقا، ويشبه أن تكون إجارتها مطلقا، على وجهين،
#