شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

روضة الطالبين — ج 5

الإمام النووي • الفقه • ج5 ص340

تحقيق: زهير الشاويش — المكتب الإسلامي، بيروت- دمشق- عمان

فهذا وقف منقطع على الوسط الصحيح، وحكمه ما سبق، لأنه لم يجعل لأولاد الأولاد شيئا، وإنما شرط انقراضهم لاستحقاق الفقراء. وقيل: يستحقون بعد انقراض أولاد الصلب.

فرع

وقف على بنيه الأربعة، على أن من مات منهم وله عقب، فنصيبه لعقبه، ومن مات ولا عقب له، فنصيبه لسائر أصحاب الوقف، ثم مات أحدهم عن ابن، وآخر عن ابنين، وثالث ولا عقب له، فنصيب الثالث بين الرابع، وابن الأول الأول، وابني الثاني بالسوية، ولو قال: وقفت على بني الخمسة، ومن سيولد لي على ما أفصله، ثم فصل، فقال: ضيعة كذا لابني فلان، وحصة كذا لفلان، إلى أن ذكر الخمسة، ثم قال: وأما من سيولد لي، فنصيبه أن من مات من الخمسة، ولا عقب له يصرف حقه إليه، فمات واحد من الخمسة، ولا عقب له، وولد للواقف ولد، يصرف إلى المولود نصيب الميت، وليس له شيء آخر بقوله أولا: وقفت على بني ومن سيولد لي، لأن التفصيل المذكور آخرا بيان لما أجمله أولا، وقد جرت عادة الشروطيين بمثله.

فرع

قال: وقفت على سكان موضع كذا، فغاب بعضهم سنة، ولم يبع داره، ولا استبدل دارا، لا يبطل حقه، ذكره العبادي.

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية