روضة الطالبين — ج 5
الإمام النووي • الفقه • ج5 ص363
تحقيق: زهير الشاويش — المكتب الإسلامي، بيروت- دمشق- عمان
وحينئذ لا يكلف تفريغ الأرض، ولك أن تقول: في استتباع الأرض للشجر في البيع قولان، وإذا قال: جعلت هذه الأرض مسجدا، فلا تدخل الشجرة قطعا، لأنها لا تجعل مسجدا، ولو جعل الأرض مسجدا، ووقف الشجرة عليها، فعلى هذه الصورة ونحوها ينزل كلام الأصحاب، الثانية عشرة: أفتى الغزالي بأنه يجوز وقف الستور لتستر بها جدران المسجد، وينبغي أن يجيء فيه الخلاف السابق في النقش، والتزويق. الثالثة عشرة: لو وقف على دهن السراج للمسجد جاز وضعه في جميع الليل، لأنه أنشط للمصلين.
قلت: إنما يسرج جميع الليل إذا انتفع به من في المسجد كمصل، ونائم، وغيرهما، فإن كان المسجد مغلقا ليس فيه أحد، ولا يمكن دخوله، لم يسرج، لأنه إضاعة مال. والله أعلم.
#