شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

روضة الطالبين — ج 5

الإمام النووي • الفقه • ج5 ص362

تحقيق: زهير الشاويش — المكتب الإسلامي، بيروت- دمشق- عمان

وطنجير، اتخذ منه ما يمكن من قصعة ومغرفة، وغيرهما، ولا حاجة هنا إلى إنشاء وقفه، فإنه غير الموقوف، التاسعة: الوقف على الفقراء، هل يختص بفقراء بلد الواقف؟ فيه الخلاف المذكور فيما لو أوصى للفقراء، وهل يجوز الدفع [منه] إلى فقيرة لها زوج يمونها؟ فيه خلاف سبق في أول قسم الصدقات.

قلت: سبق هناك أن الأصح أنه لا يدفع إليها، ولا إلى الابن المكفي بنفقة أبيه، قال صاحب «المعاياة» : ولو كان له صنعة يكتسب بها كفايته، ولا مال له، استحق الوقف باسم الفقر قطعا، وفي هذا الذي قاله احتمال. - والله أعلم -.

العاشرة: سئل الحناطي عن شجرة تنبت في المقبرة، هل يجوز للناس الأكل من ثمرها؟ فقال: قيل: يجوز، وعندي: الأولى أن تصرف في مصالح المقبرة.

قلت: المختار الجواز. - والله أعلم -.

وسئل عن شجرة غرسها رجل في المسجد، فقال: إن غرسها للمسجد لم يجز أكل ثمرها بلا عوض، ويجب صرف عوضها في مصالح المسجد، وينبغي أن لا تغرس الأشجار في المسجد.

قلت: وإن غرسها مسبلة للأكل جاز أكلها بلا عوض، وكذا إن جهلت نيته حيث جرت العادة به، وسبق في كتاب الصلاة أنها تقلع. والله أعلم.

الحادية عشرة: قال الأئمة: إذا جعل البقعة مسجدا، فكان فيها شجرة جاز للإمام قلعها باجتهاده، وبماذا ينقطع حق الواقف عن الشجرة؟ قال الغزالي في الفتاوى: مجرد ذكر الأرض لا يخرج الشجرة عن ملكه كبيع الأرض،

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية