شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

روضة الطالبين — ج 5

الإمام النووي • الفقه • ج5 ص44

تحقيق: زهير الشاويش — المكتب الإسلامي، بيروت- دمشق- عمان

وغيره على أنه لو أتلف كبشا نطاحا، أو ديكا هراشا، لزمه قيمته بلا نطاح ولا هراش، لأنها محرمة. والله أعلم.

فرع

مرض العبد المغصوب، ثم برأ وزال أثر المرض ورده، فلا شيء عليه على الصحيح. وقيل: يضمن نقص المرض ولا يسقط بالبرء، وكذا الحكم لو رده مريضا فبرأ وزال الأثر.

فرع

غصب شجرة فتحات ورقها، ثم أورقت، أو شاة فجز صوفها، ثم نبت، يغرم الأول قطعا، ولا ينجبر بالثاني، بخلاف ما لو سقط من الجارية المغصوبة ثم نبت، أو تمعط شعرها ثم نبت، فإنه ينجبر. قال البغوي: لأن الورق والصوف متقومان فغرمهما، وسن الجارية وشعرها غير متقومين، وإنما يغرم أرش النقص بفقدهما وقد زال.

فصل

</span>

غصب عصيرا فتخمر عنده، كان للمغصوب منه تضمينه مثل العصير، لفوات المالية. قالوا: وعلى الغاصب إراقة الخمر. ولو جعلت محترمة، كما لو تخمرت في يد المالك بلا قصد الخمرية، لكان جائزا. فلو تخللت في يد الغاصب، فوجهان. أصحهما:

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية