روضة الطالبين — ج 5
الإمام النووي • الفقه • ج5 ص68
تحقيق: زهير الشاويش — المكتب الإسلامي، بيروت- دمشق- عمان
قلت: لو غصب مسكا أو عنبرا أو غيرهما مما يقصد شمه، ومكث عنده، لزمه أجرته كالثوب والعبد ونحوهما.
[ولو طرح في المسجد غلة أو غيرها وأغلقه لزمه أجرة جميعه. وإن لم يغلقه، لكن شغل زاوية منه، لزمه أجرة ما شغله وممن صرح بالمسألة الغزالي في الفتاوى، قال: وكما يضمن أجزاء المسجد بالإتلاف، يضمن منفعته بإتلافها. والله أعلم.
#