روضة الطالبين — ج 6
الإمام النووي • الفقه • ج6 ص14
تحقيق: زهير الشاويش — المكتب الإسلامي، بيروت- دمشق- عمان
بنتي ابن، وبنت ابن ابن، فلبنتي الابن الثلثان، ولا شيء للسفلى إلا أن يكون في درجتها أو أسفل منها من يعصبها.
فرع
ليس في الفرائض من يعصب أخته وعمته وعمة أبيه وجده وبنات أعمامه وبنات أعمام أبيه وجده إلا المستقل من أولاد الابن.
فصل
</span>
في الإخوة والأخوات
أما الإخوة والأخوات من الأبوين إذا انفردوا، فكأولاد الصلب للذكر جميع المال، وكذا للجماعة، وللأخت الفردة النصف، وللأختين فصاعدا الثلثان، فإن اجتمع الإخوة والأخوات، فللذكر مثل حظ الأنثيين بنص القرآن.
فرع
الإخوة والأخوات للأب عند انفرادهم كالإخوة والأخوات للأبوين إلا في المشركة، وهي زوج، وأم وأخوان لأم، وأخوان للأبوين، فللزوج النصف، وللأم السدس، وللأخوين للأم الثلث يشاركهم فيه الأخوان للأبوين. هذا هو المشهور والمذهب، وبه قطع الأصحاب. وحكى أبو بكر بن لال من أصحابنا في المسألة قولين. ثانيهما: سقوط الأخوين للأبوين بحسب اختلاف الرواية عن زيد - رضي الله عنه -،
#