شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

روضة الطالبين — ج 6

الإمام النووي • الفقه • ج6 ص16

تحقيق: زهير الشاويش — المكتب الإسلامي، بيروت- دمشق- عمان

فلهن أو لها السدس تكملة الثلثين. وإن كان من أولاد الأبوين ثنتان فأكثر فلهما الثلثان، ولا شيء لأولاد الأب إلا أن يكون فيهن ذكر، فيعصب الإناث. ولا يعصب الأخت إلا من في درجتها بخلاف بنت الابن، فإنه يعصبها من هو أسفل منها. فلو خلف أختين لأبوين، وأختا لأب وابن أخت لأب، فللأختين الثلثان، والباقي لابن الأخ، وتسقط الأخت للأب.

فرع

الإخوة والأخوات للأم، لواحدهم السدس ذكرا كان أو أنثى، وللاثنين فصاعدا الثلث يقسم بين ذكورهم وإناثهم بالسوية.

قلت: أولاد الأم يخالفون غيرهم في خمسة أشياء، فيرثون مع من يدلون به، ويرث ذكرهم المنفرد كأنثاهم المنفردة، ويتقاسمون بالسوية. والرابع: أن ذكرهم يدلي بأنثى، ويرث. والخامس: يحجبون من يدلون به، وليس لهم نظير. - والله أعلم -.

فرع

بنو الإخوة من الأبوين أو الأب ينزل كل واحد منهم منزلة أبيه في حالتي الانفراد والاجتماع فيستغرق الواحد [والجماعة] للمال عند الانفراد، وما فضل عن أصحاب الفروض وعند الاجتماع يسقط ابن الأخ للأب، لكنهم يخالفون الإخوة في أمور:

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية