روضة الطالبين — ج 6
الإمام النووي • الفقه • ج6 ص157
تحقيق: زهير الشاويش — المكتب الإسلامي، بيروت- دمشق- عمان
في غيره مرجوح، والطبل يقع على الجميع وقوعا واحدا.
وللقائل الأول أن يمنع ظهور اسم العود فيما يضرب به، ويقول: هو مشترك بينه وبين الذي يتبخر به وفي واحد الأخشاب بحسب الحاجة، ولا ترجيح.
فرع: أوصى بعود، ولا عود له، فمقتضى تنزيل مطلق العود على عود اللهو إبطال الوصية، وأن يشترى له عود لهو يصلح لمباح، وأطلق المتولي أنه يشترى ما لو كان موجودا في ماله أمكن تنفيذ الوصية بالعود به.
ولو أوصى بعود من عيدانه، وليس له إلا عود لهو، وعود بناء، وعود قسي.
فإن حملنا لفظ العيدان على هذه الآحاد، فقد حملنا اللفظ المشترك على معانيه معا، وفيه خلاف لأهل الأصول.
فإن منع، فهذه الصورة، كما لو أوصى بعود من عيدانه وليس له إلا عود لهو، أو لا عود له.
قلت: مذهب الشافعي رحمه الله حمل اللفظ المشترك على معانيه، ووافقه عليه جماعة من أهل الأصول.
والله أعلم.
فرع الوصية بالمزمار كالوصية بعود اللهو.
وإذا صحت، لم يلزم تسليم المجمع، وهو الذي يجعل بين شفتيه ; لأن الاسم لا يتوقف عليه.
(المسألة) الرابعة: اسم القوس يطلق على العربية، وهي التي يرمى بها النبل،
#