شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

روضة الطالبين — ج 6

الإمام النووي • الفقه • ج6 ص18

تحقيق: زهير الشاويش — المكتب الإسلامي، بيروت- دمشق- عمان

للأخت، وسقط الأخ بها كسقوطه بالأخ للأبوين. ولو خلف بنتا، وأخا وأختا لأبوين، فالباقي بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين.

فرع

خلف بنتا، وثلاث أخوات أو إخوة متفرقين، فللبنت النصف والباقي للأخت أو للأخ للأبوين، وسقط الباقون.

فصل

</span>

العم للأبوين أو للأب كالأخ من الجهتين في أن من انفرد منهما يأخذ جميع المال، أو ما بقي بعد الفرض. وإذا اجتمعا أسقط العم للأبوين العم للأب.

الباب الثاني في بيان العصبات وترتيبهم

فالأقرب منهم يسقط الأبعد. وجملة عصبات النسب: الابن والأب ومن يدلي بهما، ويقدم منهم الأبناء، ثم بنوهم وإن سفلوا، ثم الأب، ثم الجدة والإخوة للأبوين أو للأب، وهم في درجة، ولذلك يتقاسمون على تفصيل يأتي - إن شاء الله تعالى -. وأبو الجد وإن علا مع الأخ، كالجد مع الأخ، فيتقاسمان لقوة الجدودة، ووقوع الاسم في القريب والبعيد. هذا هو المنصوص والمذهب والمعروف. وقال الإمام: الذي رأيته في ذلك - يعني للأصحاب - أن أبا الجد يكون له السدس، والباقي للأخ. ثم قال: وفي القلب من هذا شيء، وأبدى المذهب المنصوص احتمالا.

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية