روضة الطالبين — ج 6
الإمام النووي • الفقه • ج6 ص181
تحقيق: زهير الشاويش — المكتب الإسلامي، بيروت- دمشق- عمان
قلت: الأصح: لا يدخلان، إذ ليسا من الموالي، لا حال الوصية، ولا حال الموت.
والله أعلم.
(المسألة) الثالثة عشرة: يتامى القبيلة، هم الصبيان الفاقدون لآبائهم.
وفي اشتراط الفقر فيهم، وجهان.
أشبههما ما قيل في الغنيمة: نعم، وبه قطع أبو منصور.
ثم إن انحصروا، وجب تعميمهم، وإلا، جاز الاقتصار على ثلاثة.
فرع: العميان، والزمنى، كالأيتام في التفصيل والخلاف.
قلت: قطع صاحب العدة بعدم اشتراط الفقر في الزمنى، قال: ومثله الوصية لأهل السجون، وللغارمين، وتكفين الموتى، وحفر القبور، ويدخل في كل ذلك الغني والفقير.
والمختار طرد الخلاف.
والله أعلم.
(المسألة) الرابعة عشرة: اسم الأرامل، يقع على من مات زوجها، والمختلعة، والمبتوتة دون الرجعية، والأيامى غير ذوات الأزواج، هذه عبارة الأستاذ، وبها أخذ الإمام وقال: الفرق أن الأرملة: من كان لها زوج، والأيم لا يشترط فيها تقدم زوج، ويشتركان في اشتراط الخلو عن الزوج في الحال.
وعبارة صاحبي «المهذب» و «التهذيب» : لا يعتبر تقدم زوج في الأرملة.
وفي اشتراط الفقر الوجهان المذكوران في الأيتام.
وقطع الإمام بالاشتراط هنا.
وفي دخول رجل لا زوجة له في الأرامل وجهان.
#