شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

روضة الطالبين — ج 6

الإمام النووي • الفقه • ج6 ص182

تحقيق: زهير الشاويش — المكتب الإسلامي، بيروت- دمشق- عمان

قلت: الأصح تخصيص الأرملة بمن فارقها زوجها، ونقله إمام الحرمين عن نص الشافعي، وهو المفهوم في العرف.

والأصح: أن الرجل لا يدخل في الأرامل.

والله أعلم.

فرع: ثيب القبيلة: النساء دون الرجال على الأصح.

وعلى الثاني: يدخل الرجال الذين أصابوا.

وفي الأبكار هذا الخلاف.

(المسألة) الخامسة عشرة: المعتبرون من الأقارب، هم الذين يتعرضون ولا يسألون، وذوو القنوع: الذين يسألون.

(المسألة) السادسة عشرة: غلمان القبيلة، وصبيانهم، والأطفال، والذراري: هم الذين لم يبلغوا.

واختلفوا في الشيوخ، والشبان، والفتيان، ففي المهذب والتهذيب: أن الشيوخ: من جاوزوا أربعين سنة.

والفتيان والشبان: من جاوز البلوغ إلى الثلاثين.

والمفهوم منه، أن الكهول: من الثلاثين إلى الأربعين.

ونقل الأستاذ عن الأصحاب أنهم قالوا: إن الرجوع في ذلك إلى اللغة، واعتبار لون الشعر في السواد والبياض والاختلاط، ويختلف ذلك باختلاف أمزجة الناس.

قلت: هذا المنقول عن «المهذب» «والتهذيب» قاله أيضا آخرون، وهو الأصح المختار.

وصرح الروياني وغيره بأن الكهول: من جاوز ثلاثين إلى أربعين.

وكذا قال أهل اللغة: إنه من جاوز الثلاثين.

لكن قال ابن قتيبة: إنه يبقى حتى يبلغ خمسين.

وقد أوضحت هذه الأسماء مع اختلاف العلماء فيها وما يتعلق بها في «تهذيب الأسماء» .

ومن المسائل المتعلقة بما سبق، لو أوصى للحجيج،

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية