روضة الطالبين — ج 6
الإمام النووي • الفقه • ج6 ص182
تحقيق: زهير الشاويش — المكتب الإسلامي، بيروت- دمشق- عمان
قلت: الأصح تخصيص الأرملة بمن فارقها زوجها، ونقله إمام الحرمين عن نص الشافعي، وهو المفهوم في العرف.
والأصح: أن الرجل لا يدخل في الأرامل.
والله أعلم.
فرع: ثيب القبيلة: النساء دون الرجال على الأصح.
وعلى الثاني: يدخل الرجال الذين أصابوا.
وفي الأبكار هذا الخلاف.
(المسألة) الخامسة عشرة: المعتبرون من الأقارب، هم الذين يتعرضون ولا يسألون، وذوو القنوع: الذين يسألون.
(المسألة) السادسة عشرة: غلمان القبيلة، وصبيانهم، والأطفال، والذراري: هم الذين لم يبلغوا.
واختلفوا في الشيوخ، والشبان، والفتيان، ففي المهذب والتهذيب: أن الشيوخ: من جاوزوا أربعين سنة.
والفتيان والشبان: من جاوز البلوغ إلى الثلاثين.
والمفهوم منه، أن الكهول: من الثلاثين إلى الأربعين.
ونقل الأستاذ عن الأصحاب أنهم قالوا: إن الرجوع في ذلك إلى اللغة، واعتبار لون الشعر في السواد والبياض والاختلاط، ويختلف ذلك باختلاف أمزجة الناس.
قلت: هذا المنقول عن «المهذب» «والتهذيب» قاله أيضا آخرون، وهو الأصح المختار.
وصرح الروياني وغيره بأن الكهول: من جاوز ثلاثين إلى أربعين.
وكذا قال أهل اللغة: إنه من جاوز الثلاثين.
لكن قال ابن قتيبة: إنه يبقى حتى يبلغ خمسين.
وقد أوضحت هذه الأسماء مع اختلاف العلماء فيها وما يتعلق بها في «تهذيب الأسماء» .
ومن المسائل المتعلقة بما سبق، لو أوصى للحجيج،
#