شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

روضة الطالبين — ج 6

الإمام النووي • الفقه • ج6 ص213

تحقيق: زهير الشاويش — المكتب الإسلامي، بيروت- دمشق- عمان

المستثنى على مال كثير.

وقال الأستاذ وأبو منصور: يعطى زيادة على السدس.

قال: وكذا لو قال: أعطوه ثلث مالي إلا قليلا.

ولو قال: أعطوه الثلث إلا كثيرا، جاز أن يعطيه أقل من السدس.

والصحيح المعروف هو الأول.

فرع قال: أعطوه من واحد إلى عشرة، ففيه الأوجه المذكورة في الإقرار.

وقال الأستاذ وأبو منصور عن بعض الأصحاب: إن أراد الحساب، فللموصى له خمسة وخمسون، وهو الحاصل من جمع واحد إلى عشرة على توالي العدد.

وإن لم يرد الحساب، فله المتيقن، وهو ثمانية، ولا شك في اطراد هذا في الإقرار.

ولو قال: أعطوه واحدا في عشرة، أو ستة في خمسة، أطلق الأستاذ ثبوت ما يقتضيه الضرب، وذكرنا فيه تفصيلا في الإقرار.

فرع قال: أعطوه أكثر مالي، فالوصية بما فوق النصف.

ولو قال: أكثر مالي ومثله، فالوصية بجميع ماله.

ولو قال: أعطوه زهاء ألف درهم، أو معظم الألف أو عامته، فالوصية بما فوق النصف.

قلت: هذا في «زهاء» مشكل ; لأن زهاء ألف، معناه في اللغة: قدر ألف، ولا يصدق ذلك على خمسمائة ودرهم.

والله أعلم.

ولو قال: أعطوه دراهم أو دنانير، فأقل ما يعطى ثلاثة.

ولفظ الدراهم والدنانير

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية