شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

روضة الطالبين — ج 6

الإمام النووي • الفقه • ج6 ص64

تحقيق: زهير الشاويش — المكتب الإسلامي، بيروت- دمشق- عمان

الميت الواحد. والثاني: في التصحيح إذا مات وارثان فأكثر قبل القسمة، وتعرف: بالمناسخات.

أما [النظر] الأول: فإن كانت الورثة كلهم عصبات، فأمر القسمة سهل، وقد بينا أنه من عدد رءوسهم. وإن كانوا أصحاب فروض، أو فيهم صاحب فرض، وعرفت المسألة بعولها إن كانت عائلة، فانظر في السهام وأصحابها، فإن انقسمت عليهم [جميعا] ، حصل الغرض ولا حاجة إلى الضرب، كزوج وثلاث بنين هي من أربعة، لكل واحد سهم. وكزوجة وبنت وثلاثة إخوة، من ثمانية للزوجة سهم، وللبنت أربعة، ولهم الباقي.

وإن لم تنقسم، فإما أن يقع الكسر على صنف، وإما على أكثر.

القسم الأول: على صنف، فينظر في سهامهم وعدد رءوسهم، إن كانا متباينين، ضربت عدد رءوسهم في أصل المسألة بعولها إن عالت. وإن كانا متوافقين، ضربت جزء الوفق من عدد رءوسهم في أصل المسألة بعولها، ثم الحاصل على التقديرين تصح منه المسألة.

مثال التباين زوج وأخوان، هي من اثنين، له سهم، يبقى سهم لا يصح عليهما، ولا موافقة فيضرب عددهما في أصل المسألة تبلغ أربعة منها تصح.

مثال التوافق، أم وأربعة أعمام، هي من ثلاثة، يبقى اثنان يوافق عددهم بالنصف، فتضرب وفق عددهم في المسألة، تبلغ ستة منها تصح. وإذا أمكنت الموافقة بأجزاء، ضربنا أقلها.

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية