شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

روضة الطالبين — ج 6

الإمام النووي • الفقه • ج6 ص70

تحقيق: زهير الشاويش — المكتب الإسلامي، بيروت- دمشق- عمان

من ذلك الصنف، وإن تداخلا ضربت أكثرهما في النصيب، فما حصل فهو نصيب الواحد منهم.

مثاله: زوج، وتسعة إخوة لأم، وخمسة عشر أختا لأب هي من ستة، وتعول إلى تسعة وتصح من أربعمائة وخمسة، تضرب وفق عدد الإخوة في سهام الأخوات تبلغ اثني عشر، فهو نصيب كل أخت، ووفق عدد الأخوات في نصيب الإخوة تبلغ عشرة، فهو نصيب كل أخ، ووفق أحدهما في جميع الآخر تبلغ خمسة وأربعين، تضربه في سهام الزوج، وهي ثلاثة، تبلغ مائة وخمسة وثلاثين، فهو نصيب الزوج. فإن كان عدد الإخوة اثني عشر، وعدد الأخوات ست عشرة، فالسهام توافق الأعداد، فترجع الإخوة إلى ستة، والأخوات إلى أربعة، للموافقة بالربع، وبين العددين موافقة بالنصف، فتصح المسألة من مائة وثمانية. وإذا ضربت وفق الراجع من عدد الإخوة وهو ثلاثة في وفق سهام الأخوات، وهو واحد كان الحاصل ثلاثة، وهو نصيب كل أخت. وإذا ضربت وفق الراجع من عدد الأخوات، وهو اثنان في وفق سهام الإخوة، وهو واحد، كان الحاصل اثنين، وهو نصيب كل أخ. وإذا ضربت وفق أحد الراجعين في جميع الآخر حصل اثنا عشر، فإذا ضربته في سهام الزوج من الأصل حصل ستة وثلاثون، وهو نصيب الزوج.

الحال الثالث: إذا كان عدد الرءوس متماثلا، فنصيب كل واحد من كل صنف بعدد ما كان لجميعهم من أصل المسألة، ونصيب كل واحد ممن لا كسر عليهم هو الحاصل من ضرب ما كان له في عدد أحد الصنفين المنكسر عليهم.

مثاله: خمس بنات، وخمس جدات، وأخ هي من ستة، وتصح من ثلاثين، ونصيب كل بنت مثل ما كان [لهن وهو أربعة، ونصيب كل جدة مثل ما كان لهن وهو واحد، ونصيب الأخ هو الحاصل من ضرب ما كان] له في خمسة، وهو خمسة.

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية