شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

روضة الطالبين — ج 6

الإمام النووي • الفقه • ج6 ص69

تحقيق: زهير الشاويش — المكتب الإسلامي، بيروت- دمشق- عمان

عددهن إلى النصف، ويكون نصيب كل أخت بعدد نصف ما لجميعهن من أصل المسألة، وهو اثنان، ويكون لكل أخي خمسة نصف عدد رءوس الأخوات، وللزوج ثلاثة مضروبة في نصف عدد رءوسهن. أما إذا كان الكسر على صنفين، ولم يكن بين الرءوس والسهام موافقة، أو كانت ورددت الرءوس إلى وفقها، فانظر في عدد الرءوس، ولهما أحوال.

أحدها: أن يكونا متباينين، فالحاصل من ضرب كل صنف في سهام الصنف الآخر من أصل المسألة هو نصيب كل واحد من الصنف المضروب في سهامهم، والحاصل من ضرب عدد أحد الصنفين في الآخر، إذا ضربته في نصيب الواحد [من] الذين لا كسر عليهم، كان المبلغ نصيب [ذلك] الواحد من ذلك الصنف.

مثاله: خمس بنات، وأربع زوجات، وأربع جدات، وأخ لأب، هي من أربعة وعشرين، وتصح من أربعمائة وثمانين، والكسر في البنات والزوجات، ولا موافقة. فإذا ضربت رءوس البنات في سهام الزوجات حصل خمسة عشر، فهو نصيب كل زوجة. وإذا ضربت الزوجات في سهام البنات، حصل أربعة وستون، فهو نصيب كل بنت. وإذا ضربت البنات في الزوجات حصل عشرون. فإذا ضربته في نصيب كل واحد من الجدات كان عشرين؛ لأن لكل واحدة واحدا، فهو نصيب كل جدة. وكذلك نصيب الأخ. ولو كان بدل الأربع جدتان، ضربت العشرين في اثنين، فالحاصل نصيب كل جدة.

الحال الثاني: إذا كان عدد الرءوس متوافقا سواء تداخلا أم لا فإذا ضربت وفق أحد العددين في سهام الآخر كان الحاصل نصيب كل واحد من الصنف المضروب في سهامهم. وإذا ضربت وفق أحدهما في جميع الآخر ولا تداخل بينهما، وضربت ما حصل في نصيب الواحد ممن لا كسر عليهم، كان الحاصل نصيب الواحد

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية