روضة الطالبين — ج 6
الإمام النووي • الفقه • ج6 ص91
تحقيق: زهير الشاويش — المكتب الإسلامي، بيروت- دمشق- عمان
قلت: سميت بالامتحان؛ لأنه يقال: ورثة لا تبلغ طائفة منهم عشرة، لم تصح مسألتهم من أقل من كذا. - والله أعلم -.
ومنها: الغراء، هي: زوج، وأختان لأب، وولدا أم، وتسمى: مروانية، لأنه يقال: إنها وقعت في زمن بني أمية، واشتهرت في الناس فسميت: غراء. ومنها: المروانية الأخرى، وهي: زوجة ورثت من زوجها دينارا ودرهما، والتركة عشرون دينارا وعشرون درهما، يقال: [إن] عبد الملك سئل عنها فقال: صورتها أختان لأبوين، وأختان لأم، وأربع زوجات، للزوجات خمس الباب بسبب العول، والخمس أربعة دنانير، وأربعة دراهم، لكل زوجة دينار ودرهم.
ومنها: مسائل المباهلة، وهي مسائل العول؛ لأن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: من شاء باهلته أن المسألة لا تعول.
ومنها: الناقضة، وهي: زوج، وأم، وأخوان لأم ; لأنها تنقض أحد أصلي ابن عباس - رضي الله عنهما -، إن أعطاها الثلث لزم العول. وإن أعطاها السدس لزم الحجب بأخوين وهو يمنع الحكمين، لكن قيل: إن الصحيح على قياس قوله أن الباقي للأخوين.
ومنها: الدينارية، وهي: زوجة، وأم، وبنتان، واثنا عشر أخا، وأخت، والتركة ستمائة دينار، خص الأخت دينار منها. يروى أنها جاءت عليا - رضي الله عنه - متظلمة فقال: قد استوفيت حقك.
قلت: ويروى أنها قالت له - رضي الله عنه -: ترك أخي ستمائة دينار، أعطيت دينارا، فقال: لعل أخاك ترك زوجة. . .، وذكر الباقين، وذكر الشيخ نصر المقدسي
#