شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

روضة الطالبين — ج 6

الإمام النووي • الفقه • ج6 ص92

تحقيق: زهير الشاويش — المكتب الإسلامي، بيروت- دمشق- عمان

- رحمه الله تعالى -: أنها تسمى: العامرية، وأن الأخت سألت عامرا الشعبي - رحمه الله تعالى -[عنها] ، فأجاب بما ذكرنا. - والله أعلم -.

ومنها: المأمونية، وهي: أبوان، وبنتان لم تقسم التركة حتى ماتت إحدى البنتين، وتركت الباقين، سأل المأمون عنها يحيى بن أكثم - رضي الله عنه - حين أراد أن يوليه القضاء فقال: الميت الأول رجل، أم امرأة؟ فقال المأمون: إذا عرفت الفرق عرفت الجواب؛ لأنه إن كان رجلا، فالأب وارث في المسألة الثانية، وإلا فلا، لأنه أبو أم.

الفصل الثاني: في المعاياة قالت حبلى لقوم يقسمون تركة: لا تعجلوا فإني حبلى، إن ولدت ذكرا ورث، وإن ولدت أنثى لم ترث. وإن ولدت ذكرا وأنثى ورث الذكر دون الأنثى، هذه زوجة كل عصبة سوى الأب والابن. ولو قالت: إن ولدت ذكرا، أو ذكرا أو أنثى ورثا، وإن ولدت أنثى لم ترث فهي زوجة الأب، وفي الورثة أختان لأبوين، أو زوجة الابن، وفي الورثة بنتا صلب. ولو قالت: إن ولدت ذكرا لم يرث، وإن ولدت أنثى ورثت، فهي زوجة الابن، والورثة الظاهرون: زوج، وأبوان، وبنت أو زوجة الأب. والورثة الظاهرون: زوج، وأم، وأختان لأم. ولو قالت: إن ولدت ذكرا أو أنثى لم ترث، وإن ولدتهما ورثا، فهي زوجة الأب، وقد مات الأب قبله. والورثة الظاهرون: أم، وجد، وأخت لأبوين.

نوع آخر: قالت: إن ولدت ذكرا، ورث وورثت. وإن ولدت أنثى لم ترث ولا أرث، فهي بنت ابن الميت، وزوجة ابن ابن له آخر، وهناك بنتا صلب. ولو قالت: إن ولدت ذكرا، لم يرث ولم أرث، وإن ولدت أنثى، ورثنا،

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية