روضة الطالبين — ج 6
الإمام النووي • الفقه • ج6 ص95
تحقيق: زهير الشاويش — المكتب الإسلامي، بيروت- دمشق- عمان
وعمتا الصحيح إحداهما لأب والأخرى لأم، وخالتاه كذلك، وأربعهن زوجات المريض، فالحاصل: أربع زوجات، وأم، وأختان لأم، وثلاث أخوات لأب.
نوع آخر: ترك سبعة عشر دينارا على سبع عشرة أنثى، أصاب كل واحدة دينار، هي أم الأرامل.
ترك أربعة وعشرين دينارا على أربع وعشرين أنثى، أصاب كل أنثى دينار، هي ثلاث زوجات، وأربع جدات، وست عشرة بنتا، وأخت لأب.
الفصل الثالث: في القرابات المشتبهة.
رجلان، كل واحد عم الآخر، هما رجلان نكح كل أم صاحبه، فولد لكل ابن، فكل ابن عم الآخر لأمه.
رجلان كل واحد خال الآخر، هما رجلان نكح كل واحد بنت الآخر، فولد لهما ابنان، فكل ابن خال الآخر.
رجلان، كل عم أبي الآخر، صورته: نكح رجلان كل أم أبي الآخر، فولد لهما ابنان.
رجلان كل عم أم الآخر، نكح كل بنت ابن الآخر، فولد لهما ابنان.
رجلان كل خال أبي الآخر، نكح كل أم أم الآخر فولدا ابنين.
رجلان كل خال أم الآخر، نكح كل بنت بنت الآخر فولدا ابنين.
رجلان أحدهما عم الآخر، والآخر خال الأول، صورته: نكح امرأة وابنه أمها، فولد لكل ابن، فابن الأب [عم ابن الابن] وهو خال ابن الأب.
رجل هو عم وخال صورته: أن ينكح أحد الأخوين لأب أخت الآخر للأم فتلد ابنا، فالأخ الآخر عم المولود لأبيه وخاله لأمه.
رجل هو عم أبيه وعم أمه، صورته: أن ينكح أبو أبي أبيه أم أبي أمه، فتلد ابنا، فذلك الابن عم أبيه للأب، وعم أمه للأم.
#