شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

روضة الطالبين — ج 6

الإمام النووي • الفقه • ج6 ص94

تحقيق: زهير الشاويش — المكتب الإسلامي، بيروت- دمشق- عمان

رجل أم امرأته وأولدها سبعة، ومات الرجل بعد الابن عن زوجة وسبعة بني ابن، هم إخوتها لأم، فلها الثمن، ولهم الباقي.

نوع آخر: امرأة ورثت أربعة أزواج، واحد بعد واحد، فحصل لها نصف أموالهم، هم أربعة إخوة لأب، كان لهم ثمانية عشر دينارا للأول ثمانية، وللثاني ستة، وللثالث ثلاثة، وللرابع دينار.

امرأة ورثت خمسة أزواج، فحصل لها نصف أموالهم، هم خمسة إخوة لهم ثمانية وأربعون دينارا للأول ستة عشر، وللثاني ثلاثة عشر، وللثالث تسعة، وللرابع ثلاثة، وللخامس سبعة. فلو كانوا ثلاثة، وورثت النصف، فهم ثلاثة إخوة، لهم مائة وثمانية وثلاثون، للأول مائة وثمانية وعشرون، وللثاني ثمانية، وللثالث ديناران.

نوع آخر: قال صحيح لمريض: أوص، فقال: إنما يرثني أنت وأخواك وأبواك وعماك، فالصحيح أخو المريض لأمه وابن عمه، فأخواه أخوا المريض لأمه، وأبواه عم المريض وأمه، وعماه عما المريض، والحاصل ثلاثة إخوة لأم، وأم، وثلاثة أعمام. ولو قال: يرثني أبواك وعماك وخالاك، فالصحيح ابن أخي المريض لأبيه، وابن أخته لأمه، وله أخوان آخران لأب، وأخوان لأم. ولو قال، يرثني جدتاك وأختاك وزوجتاك وبنتاك، فجدتا الصحيح زوجتا المريض، وأختاه من الأم أختا المريض من الأب، وزوجتا الصحيح إحداهما أم المريض، والأخرى أخته للأب، وبنتا الصحيح أختا المريض من الأم، ولدتهما له أم المريض. والحاصل: زوجتان وثلاث أخوات لأب، وأختان لأم، وأم. ولو قال: يرثني زوجتاك، وبنتاك، وأختاك، وعمتاك، وخالتاك، فزوجتا الصحيح أم المريض وأخته لأبيه، وبنتا الصحيح أختا المريض لأمه، وأختا الصحيح لأمه أختا المريض لأبيه،

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية