روضة الطالبين — ج 7
الإمام النووي • الفقه • ج7 ص74
تحقيق: زهير الشاويش — المكتب الإسلامي، بيروت- دمشق- عمان
للوكيل. فإن لم يفعل وزوج الوكيل غيره، لم يصح. وكذا لو زوجه، لم يصح على الظاهر، لأن التفويض المطلق - مع أن المطلوب معين - فاسد. وهذا كما لو قال الولي للوكيل: بع مال الطفل بالعين، فباع بالغبطة، لم يصح.
فرع
قالت: أذنت لك في تزويجي، ولا تزوجني بنفسك، قال الإمام: قال الأصحاب: لا يصح هذا الإذن، لأنها منعت الولي، وجعلت التفويض للأجنبي، فأشبه الإذن للأجنبي ابتداء.
فرع
في «فتاوى» البغوي: أنه إذا لم يكن ولي سوى الحاكم، فأمر قبل أن يستأذنها رجلا بتزويجها، فزوجها الرجل بإذنها، هل يصح النكاح؟ يبنى على أن استنابة القاضي في شغل معين - كتحليف وسماع شهادة - يجري مجرى الاستخلاف، أم لا؟ إن قلنا: نعم، جاز قبل استئذانها، وصح النكاح، وإلا، فلا يصح على الأصح، كتوكيل الولي قبل الإذن.
فصل
</span>
في بيان لفظ الوكيل في عقد النكاح
فيقول وكيل الولي للزوج: زوجتك بنت فلان. فإن كان الوكيل للزوج، قال الولي: زوجت بنتي فلانا، فيقول وكيله: قبلت نكاحها له. فلو لم يقل:
#