روضة الطالبين — ج 8
الإمام النووي • الفقه • ج8 ص133
تحقيق: زهير الشاويش — المكتب الإسلامي، بيروت- دمشق- عمان
ثلاثا، أو قبل الدخول، فليس للثانية المخاصمة للميراث لأنها مطلقة على كل تقدير، وللأولى والثالثة المخاصمة، لأن احتمال عدم الطلاق قائم في حق كل منهما، فيوقف الأمر إلى الاصطلاح.
فصل
له أربع نسوة وعبيد، فقال: إن طلقت واحدة من نسائي، فعبد من عبيدي حر، وإن طلقت ثنتين، فعبدان حران، وإن طلقت ثلاثا، فثلاثة أعبد أحرار، وإن طلقت أربعا، فأربعة أعبد أحرار، ثم طلقهن معا، أو على الترتيب، عتق عشرة أعبد، وهكذا الحكم إذا علق بصيغة «إذا» أو «متى» أو «مهما» ، وما لا يقتضي التكرار، أما إذا علق هذه التعليقات بلفظ «كلما» ثم طلقهن معا، أو على الترتيب، فيعتق خمسة عشر عبدا، وقيل: عشرة، وقيل: سبعة عشر، وقيل: عشرون، وقيل: ثلاثة عشر، حكاه القاضي أبو الطيب في كتابه «المجرد» ، والصحيح الأول، واتفق الأصحاب على تضعيف ما سواه، والرجوع في تعيين العبيد إليه.
فصل
في التعليق بنفي التطليق
وفي معناه التعليق بنفي دخول الدار والضرب، وسائر الأفعال، فإذا قال: إن لم أطلقك، فأنت طالق، لم يقع الطلاق حتى يحصل اليأس من التطليق.
ولو قال: إذا لم أطلقك، فأنت طالق، فإذا مضى زمن يمكنه أن يطلق فيه، فلم يطلق، طلقت، هذا هو المنصوص في الصورتين، وهو المذهب، وقيل:
#