روضة الطالبين — ج 8
الإمام النووي • الفقه • ج8 ص44
تحقيق: زهير الشاويش — المكتب الإسلامي، بيروت- دمشق- عمان
الرابع: البياض في أول الكتاب وآخره. المذهب: أنه لا عبرة. بزواله. وقيل: يطرد الخلاف.
أما إذا كتب: إذا بلغك كتابي فأنت طالق، فإن بلغ موضع الطلاق وقع بلا تفصيل ولا خلاف، وإن بلغ ما سواه وبطل موضع الطلاق، لم تطلق.
فرع
كتب: إذا بلغك كتابي، فأنت طالق، وكتب أيضا: إذا وصل إليك طلاقي فأنت طالق فبلغها، وقعت طلقتان للصفتين.
ولو كان التعليق بقراءتها، فقرأت بعضه دون بعض، فعلى ما ذكرناه في وصول بعضه دون بعض.
فرع
كتب كتابه ونوى، فككتب الصريح.
ولو أمر الزوج أجنبيا، فكتب ونوى الزوج، لم تطلق كما لو قال للأجنبي: قل لزوجتي: أنت بائن ونوى الزوج، لا تطلق.
فرع
كتب: إذا بلغك نصف كتابي هذا فأنت طالق، فبلغها كله، فهل يقع لاشتمال الكل على النصف، أم لا لأن النصف في مثل هذا يراد به المنفرد؟ وجهان. قلت: الأصح الوقوع. والله أعلم.
#